المحقق البحراني

252

الحدائق الناضرة

عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال . لا بأس ما لم يكن مكيلا ولا موزونا " . وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا " ونحوها موثقة أخرى لمنصور بن حازم ، وقد تقدمت في المسألة الأولى . وما رواه في الكافي ( 2 ) عن علي بن إبراهيم عن رجاله عمن ذكره في فصل طويل في المعاوضات " قال : وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره النسيئة " . وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 3 ) " واعلم أن الربا ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل ، فأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه ، فأما الربا الذي لا يؤكل ، فهو ما يكال أو يوزن " . واحتج الأصحاب على ذلك زيادة على الأخبار بأن الأصل الجواز ، ولأن الانسان مسلط على ماله ، وحاكم فيه ، فلا يمنع فيه إلا بدليل ، ونقل عن الشيخ المفيد أنه احتج بعموم النهي عن الربا ، وهو في اللغة الزيادة ، وهي متحققة في المعدود . وبما زواه محمد بن مسلم ( 4 ) في الصحيح " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوبين الرديين " الخبر وقد تقدم في المسألة الأولى . وموثقة سماعة " قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ، فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس " .

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 189 التهذيب ج 7 ص 94 الفقيه ج 3 ص 178 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 192 . ( 3 ) المستدرك ج 2 ص 479 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 120 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 120 .